لي رد على الاخت لانا عبد الستار
بارك الله فيك اختي الكريمة ارجو التمعن جيدا في الاجابة
انا لم اذكر ان النظر إلى عورة الأجنبية أصل و ان الصلاة في الأرض المغصوبة اصل كذلك !
" اما المحرم لغيره فيباح عند الحاجة وهو ما حرمه الشارع لأمر عارض كالصلاة في الأرض المغصوبة, اوما حرمه الشارع لأنه يفض إلي محرم لذاته مثاله النظر إلي عورة المرأة الأجنبية فهو محرم لأنه يفضي إلي الزنا. والحاجة تبيح المحرم لغيره كرؤية الطبيب لعورة المرأة بقدر الحاجة."!! لاحظي بارك الله فيك الاجابة, اين الاصل?! بل قلت عارضا وهو محرم لغيره لا لذاته!
اما تحريم الخمر كونه لذاته او لغيره أظن أن الأمر قد التبس مع مصدر الخمر وهو العنب مثلا.
فالعنب استحال ولم يبق على حاله وأصبح خمرا ولا يصلح ان نقول عن العنب خمرا أو عن الخمر عنبا. فأصبحا شيئين مختلفين وبالتالي إذا أطلق الحكم على أحدهما فلا يصلح أن يطلق على الأخر. ينبغي التفريق.
فلو فرضنا أن شخصا شرب خمرا وقال شربت عنبا لما أجزنا له ذلك, كذلك لو شرب عصير عنب -وهو عنب لم يتغير جوهره بالعصر- وقال شربت خمرا بخلاف لو قال شربت عنبا.
إذن الحكم يختلف فالخمر محرم لذاته كونه خمرا والاصل فيه النجاسة -المعنوية على احد الاقوال- وهو خبيث بطبعه بحيث يذهب العقل ولو قلنا عنه محرما لغيره لكان الاصل فيه الاباحة فيحل تارة ويحرم تارة اخرى اذا افضى الى محرم! ونحن نعلم انه محرم في كل الاحوال.
اما العنب فالاصل فيه الحل والطيبة ويحرم بيعه اذا كان مثلا موجها لصناعة الخمر فأصبح محرما لغيره.
فالتمييز بين الخمر ومادة صناعتها واعتبارهما شيئين مختلفين كفيل بتوضيح الأمر ورفع اللبس.
""لأنه فرع محرف من شراب الفاكهة معصورا أو مغتمرا، ""
انا لم اقل ان الخمر اصل في انتاجها وليس لها مادة اولية بل قلت الاصل فيها التحريم وهما شيئان مختلفان
العنب استحالت وتغير جوهرها واصبحت خمرا واصبحت مستقلة بأحكامها. فلو كانت كل المواد باستحالتها تنتج فروعا لا تختلف عنها لاصبحت الاحكام تقتصر على المواد الاولى ومهما نتج عنها فأنه يأخذ نفس الحكم! فالكلم كله حل في اصله لانه ناتج من حروف لأن الحروف حلال! هذا هو المنطق.فلو قال الانسان كلمة قبيحة -كلام بذيء- فهل نقول عنها فرع ناتج من الحروف اذن الأصل فيها الحل وانها محرمة لغيرها او نقول عنها محرمة لذاتها لأن الأصل فيها التحريم ولا يمكن استعمالها في أي موضع كان حتى مع الشيطان.
والحديث قياس
"وبهذا ينطبق عليه قول صاحب المقالة أن الأصل في الأشياء الإباحة وأن التحريم يقع على أجزائها أو فروعها التي تخرج عن الخير والنقاء في الأصل إلى القبح والشر والانحراف والمضرة"
هاته قاعدةغير صحيحة كون كل الاشياء اصلها الحل وبتغير حالها تصبح حراما. وما قولك في الكوكايين والهروين والقنب الهندي فهل هي مواد اصلية ام نتجت بالاستحالة من مواد مباحة?
اعتقد ان هناك لبس مع القاعدة الشرعية "الاصل في الاشياء الاباحة " اي ما لم يوجد نص شرعي يحرمها ولا تعني ان الاشياء في اصلها مباحة ما لم تتغير وتنتج عنها فروع. تقديري
اعتقد بعد هذا أن الشجرة على حالها..