الأعداد



في أحاديث خير العباد



صلى الله عليه وسلم



إعداد



العبد الفقير إلى الله



صبري الصبري



****



(العدد خمسة)



3/10




ونرى العدد خمسة في التوجيهات النبوية في أحاديث غسل الميت التي رواها البخاري في باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله تعالى عنها قالت ((دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال أشعرنها إياه تعني إزاره)) رواه النسائي وابن ماجة ، وقال البخاري وحنط بن عمر رضى الله تعالى عنهما ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضأ وقال بن عباس رضى الله تعالى عنهما المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا وقال سعيد لو كان نجسا ما مسسته وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس
وروى البخاري في باب ما يستحب أن يغسل وترا عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت ((دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه فقال أيوب وحدثتني حفصة بمثل حديث محمد وكان في حديث حفصة اغسلنها وترا وكان فيه ثلاثا أو خمسا أو سبعا وكان فيه أنه قال ابدؤوا بميامنها ومواضع الوضوء منها وكان فيه أن أم عطية قالت ومشطناها ثلاثة قرون))
وروى البخاري في باب يبدأ بميامن الميت عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها))
وروى البخاري في باب مواضع الوضوء من الميت عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت ((لما غسلنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ونحن نغسلها ابدؤوا بميامنها ومواضع الوضوء))
وروى البخاري في باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل عن أم عطية قالت ((توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فنزع من حقوه إزاره وقال أشعرنها إياه)) رواه مسلم ومالك
ورواه النسائي في باب الإشعار عن محمد بن سيرين يقول كانت أم عطية امرأة من الأنصار قدمت تبادر ابنا لها فلم تدركه حدثتنا قالت ((دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه وقال أشعرنها إياه ولم يزد على ذلك قال لا أدري أي بناته قال قلت ما قوله أشعرنها إياه أتؤزر به قال لا أراه إلا أن يقول الففنها فيه))
وروى البخاري في باب يجعل الكافور في آخره عن أم عطية قالت ((توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني قالت فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه وعن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله تعالى عنها بنحوه وقالت إنه قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن قالت حفصة قالت أم عطية رضي الله تعالى عنها وجعلنا رأسها ثلاثة قرون))
وروى البخاري في باب نقض شعر المرأة عن عبد الله بن وهب أخبرنا بن جريج قال أيوب وسمعت حفصة بنت سيرين قالت حدثتنا أم عطية رضي الله تعالى عنها((أنهن جعلن رأس بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة قرون نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه ثلاثة قرون)) قال البخاري وقال بن سيرين لا بأس أن ينقض شعر الميت
وروى البخاري في باب كيف الإشعار للميت عن عبد الله بن وهب أخبرنا بن جريج أن أيوب أخبره قال سمعت بن سيرين يقول((جاءت أم عطية رضي الله تعالى عنها امرأة من الأنصار من اللاتي بايعن قدمت البصرة تبادر ابنا لها فلم تدركه فحدثتنا قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا فإذا فرغتن فآذنني قالت فلما فرغنا ألقى إلينا حقوه فقال أشعرنها إياه ولم يزد على ذلك ولا أدري أي بناته وزعم أن الإشعار الففنها فيه وكذلك كان بن سرين يأمر بالمرأة أن تشعر ولا تؤزر)) قال البخاري وقال الحسن الخرقة الخامسة تشد بها الفخذين والوركين تحت الدرع
وروى البخاري في باب يلقى شعر المرأة خلفها عن حفصة عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت ((توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلنها بالسدر وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفها)) رواه ابن ماجة
وروى البخاري عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت ((أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة أن لا ننوح فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتان أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى))
ومن الأحاديث التي رواها مسلم في غسل الميت ما رواه مسلم عن محمد بن سيرين عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت ((مشطناها ثلاثة قرون))
وروى مسلم عن أيوب عن حفصة عن أم عطية بنحوه غير أنه قال ((ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك فقالت حفصة عن أم عطية وجعلنا رأسها ثلاثة قرون))
وروى مسلم عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت ((لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا واجعلن في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور فإذا غسلتنها فأعلمنني قالت فأعلمناه فأعطانا حقوة وقال أشعرنها إياه))
وروى مسلم حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت ((أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل إحدى بناته فقال اغسلنها وترا خمسا أو أكثر من ذلك بنحو حديث أيوب وعاصم وقال في الحديث قالت فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث قرنيها وناصيتها))
وروى مسلم عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمرها أن تغسل ابنته قال لها ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها))
ونرى العدد خمسة في هذا الحديث الذي رواه البخاري في باب وجوب الزكاة عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما ((أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضى الله تعالى عنه إلى اليمن فقال ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)) رواه النسائي
وروى البخاري في باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة عن بن عباس رضى الله تعالى عنهما ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضى الله تعالى عنه على اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس)) رواه مسلم
ورواه ابن ماجة في باب فرض الزكاة عن أبي معبد مولى بن عباس عن بن عباس ((أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب)) رواه أحمد


قال البخاري وقول الله تعالى {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} وقال بن عباس رضى الله تعالى عنهما حدثني أبو سفيان رضى الله تعالى عنه فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف
وروى البخاري فيباب ما أدي زكاته فليس بكنز لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق صدقة عن بن شهاب عن خالد بن أسلم قال ((خرجنا مع عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما فقال أعرابي أخبرني قول الله {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله} قال بن عمر رضى الله تعالى عنهما من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال))
وروى البخاري في باب زكاة الغنم عن ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه ((أن أبا بكر رضى الله تعالى عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت يعني ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها))
وروى مسلمفي باب إثم مانع الزكاة عن زيد بن أسلم أن أبا صالح ذكوان أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله فالإبل قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله فالبقر والغنم قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله فالخيل قال الخيل ثلاثة هي لرجل وزر وهى لرجل ستر وهى لرجل أجر فأما التي هي له وزر فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام فهي له وزر وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في سبيل الله ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر وأما التي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج وروضة فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات ولا تقطع طولها فاستنت شرفا أو شرفين إلا كتب الله له عدد آثارها وأرواثها حسنات ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات قيل يا رسول الله فالحمر قال ما أنزل علي في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره}))


قال أبو داود في باب تفسير أسنان الإبل : سمعته من الرياشي وأبي حاتم وغيرهما ومن كتاب النضر بن شميل ومن كتاب أبي عبيد وربما ذكر أحدهم الكلمة قالوا يسمى الحوار ثم الفصيل إذا فصل ثم تكون بنت مخاض لسنة إلى تمام سنتين فإذا دخلت في الثالثة فهي ابنة لبون فإذا تمت له ثلاث سنين فهو حق وحقة إلى تمام أربع سنين لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها الفحل وهي تلقح ولا يلقح الذكر حتى يثني ويقال للحقة طروقة الفحل لأن الفحل يطرقها إلى تمام أربع سنين فإذا طعنت في الخامسة فهي جذعة حتى يتم لها خمس سنين فإذا دخلت في السادسة وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني حتى يستكمل ستا فإذا طعن في السابعة سمي الذكر رباعيا والأنثى رباعية إلى تمام السابعة فإذا دخل في الثامنة وألقى السن السديس الذي بعد الرباعية فهو سديس وسدس إلى تمام الثامنة فإذا دخل في التسع وطلع نابه فهو بازل أي بزل نابه يعني طلع حتى يدخل في العاشرة فهو حينئذ مخلف ثم ليس له اسم ولكن يقال بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين ومخلف ثلاثة أعوام إلى خمس سنين والخلفة الحامل قال أبو حاتم والجذوعة وقت من الزمن ليس بسن وفصول الأسنان عند طلوع سهيل قال أبو داود وأنشدنا الرياشي
إذا سهيل آخر الليل طلع
فابن اللبون الحق والحق جذع
لم يبق من أسنانها غير الهبع
والهبع الذي يولد في غير حينه
وروى أبو داود باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني في عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني))


يتبع