أحدث المشاركات
النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: الإيلاء و الخلع

  1. #1
    قلم نشيط
    تاريخ التسجيل : May 2010
    المشاركات : 623
    المواضيع : 248
    الردود : 623
    المعدل اليومي : 0.12

    افتراضي الإيلاء و الخلع

    الإيلاء والخلع
    .................................................. .................................................. ..............

    الإيلاء
    الإيلاء : هو الحلف من الزوج أن لا يطأ زوجته أو يقربها أو يباشرها لأى سبب من الأسباب .
    مثل أن يقول لها :
    والله لن آتيكى . والله لن أطأك . والله لا أدخل عليكى . والله لن أباشرك . والله لن أجامعك .
    وما هو من قبيل ذلك مما يدل لفظه على عدم الوطء .
    فإذا ما قام الزوج بهذا الحلف فإنه يكون بذلك قد آلى من زوجته . وعُدّ مُولّياً عنها .
    فإن مضى مدة " أربعة أشهر " على حلفه هذا دون أن يقوم بوطأ زوجته أو مباشرتها : فإنه يخيّر ما بين : الفيأة . أوالطلاق
    فإما أن يرجع ويعود إليها ويطأها .. وإما أن يختار طلاقها .
    يقول تبارك وتعالى :
    ( لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )
    ...
    فإيلاء الزوج لزوجته يُمهل فيه الزوج مدة أربعة أشهر لايُحتكم خلالها إلى قاضى أو حاكم أو سلطان .

    فإن وطئها قبل انقضاء المدة فهو قد فاء من تلقاء نفسه وعجّل حقها وصار كمن كان عليه دين فدفعه قبل الأجل.

    يقول تبارك تعالى : ( فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) .
    .
    وإن انقضت الأربعة أشهر ولم يفء الزوج عن إيلائه لزوجته يرفع الأمر إلى القاضى لمطالبته أو إجباره بما أمره الله به :
    بالفيأة إليها أو طلاقها .. فإن أذعن وعاد : فقد فاء .
    وهنا : أوجب عليه بعض الفقه الإسلامى : كفارة .. وهى كفارة الحنث باليمين
    ( إطعام أو كسوة عشرة مساكين . أو تحرير رقبة . فإن لم يكن قادراً أو معسراً فعليه بالصوم ثلاثة أيام )
    .
    وإن أبى الإذعان يجوز للقاضى أن يُجبره على أيهما وبما يليق بحاله " بحبسه أو تعزيره " .
    ولكن ليس له أن يحكم بالطلاق من تلقاء نفسه حيث أن النص القرآنى فى قوله جل شأنه :
    ( وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ ) أضاف الطلاق إلى الأزواج وليس إليه .
    وقيل : يجوز له أن يطلقها طلقة واحدة تكون طلاقاً رجعياً وبعد انقضاء عدتها سوف يفضى هذا الطلاق إلى البينونة‏‏ منه
    وبذلك تتخلص الزوجة من ضرره .
    ...
    وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الزوج الذى يترك وطء زوجته متعمداً بقصد الضرر أو الإضرار بها يعد مذنباً وعاصياً
    ويقع عليه حكم الإيلاء حتى وإن كان تركه له دون حلف أو يمين .
    *****
    الخلع
    الخلع " بضم الخاء " مشتق من النزع أو الخلع وهو : إزالة ملك الزواج أو النكاح مقابل عوض أو بدل .
    حيث أجاز الله للزوجة إذا ما كان زوجها سىء الخلق أوضعيف الدين أو لا تستطيع أن تؤدى معه حدود ما شرعه الله
    بأن تفتدى نفسها ‏منه مقابل مال أو عوض معلوم تقوم بدفعه إليه ليخالعها عليه . يقول تبارك وتعالى :

    ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) .

    وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجى

    ثابت ابن قيس ما أعتب عليه فى خلق ولكنى أكره الكفر فى الإسلام فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم أتردين عليه
    حديقته قالت نعم فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفارقها ) . صحيح البخارى
    ...
    فما من حرج جعله الله على الزوجة فى أن تبذل من مالها أو مما تملكه تعطيه لزوجها فى سبيل افتداء نفسها
    وهذا العوض لابد أن يكون معلوماً سواء كان مالاً أو عيناً أو ديناً أو منفعة .
    وما من شىء فيما يأخذه الزوج منها مقابل خلعها . ولكن عليه :
    أن لايأخذ أكثر مما أعطاه‏ لها أو ساقه إليها أو أصدقها به فى مهرها . ولايجوز له التضييق عليها أوالضرر والإضرار بها
    لإجبارها على بذل المال فى فداء نفسها أو أن تنازل عن حقوقها التى شرعها الله لها .
    يقول جل شأنه :
    ( وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لَّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ )
    ...
    والخلع مضاف إلى الأزواج وليس إلى الزوجات كالطلاق . فالمخالعة تصدر من الزوج وليس من الزوجة .
    ويجب أن يكون الإيجاب والقبول فيها فى مجلس واحد .
    كما يجب الإشهاد عليها وشأن الشاهدين كشأنهما فى انعقاد العقد أوالرجعة أوالطلاق لابد أن يتوافر فيهما شروط معينة هى :
    الإسلام . والبلوغ . والعدالة . والعقل . والحرية . والذكورة .
    فمثلاً :
    إذا ماطلبت الزوجة خُلعها مقابل عوض قدره خمسون ألف دينار فعلى الزوج أن يقوم بخَلعها فيقول :
    خالعتكِ على الخمسون ألف دينار أو خالعتكِ على كذا ..... ( وهو ما خالعت عليه ) .
    ...
    وبمخالعة الزوج لزوجته يكون بذلك قد أزال ملك زواجها .

    فلا تحل له إلا إن تزوجت بغيره ودخل بها هذا الزوج ووطئها ثم طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها .

    يقول ابن قدامة فى " المغنى " : ( ولا يثبت فى الخلع رجعة سواء كان فسخاً أو طلاقاً فى قول أكثر أهل العلم منهمالحسن وعطاء
    وطاوس والنخعى والثورى والأوزاعى ومالك والشافعى وإسحاق ) .
    ويقول الإمام تقى الدين الدمشقى فى كتابه : " كفاية الأخيار فى حل غاية الإختصار " : ( لايجوز رجعة الزوج إلى زوجته
    إن خالعها سواء كان العوض صحيحاً أو فاسداً وسواء قلنا الخلع فسخ أو طلاق لأنها بذلت المال لتملك
    البضع فلا يملك الزوج ولاية الرجوع إليه ) .
    .
    ************************************************** ****************
    سعيد شويل

  2. #2
    مشرفة عامة
    أديبة

    تاريخ التسجيل : Aug 2012
    المشاركات : 21,113
    المواضيع : 317
    الردود : 21113
    المعدل اليومي : 4.95

    افتراضي

    بارك الله فيك وأثابك الباري ووفقك
    موضوه هام وقيم جعله الله في موازين حسناتك
    ننتظر منكم مزيدا من مواضيعك المفيدة
    دمت بحفظ الله وتوفيقه. نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

  3. #3
    قلم نشيط
    تاريخ التسجيل : May 2010
    المشاركات : 623
    المواضيع : 248
    الردود : 623
    المعدل اليومي : 0.12

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نادية محمد الجابى مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك وأثابك الباري ووفقك
    موضوع هام وقيم جعله الله في موازين حسناتك
    ننتظر منكم مزيدا من مواضيعك المفيدة
    دمت بحفظ الله وتوفيقه. نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

    ************************************

    أشكركم أختى الفاضلة نادية على مشاركتكم ودعواتكم ووفقكم الله بالعقل الواعى والمستنير

    ولكم كل التحية والتقدير

    ************