روى فى سنن الترمذى "لا يقتل مسلم بكافر " والحق هو أن القتل يوجب القتل بمعنى أن من قتل يقتل حتى ولو كان القتيل كافرا ذميا مصداق لقوله تعالى فى سورة البقرة :
"كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى "فهنا ليس تحديد لدين القتيل ومن ثم فالكل سواء ومصداق لقوله تعالى فى سورة المائدة :
"أن النفس بالنفس "وقوله فى سورة الإسراء :
"ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل ".
فهنا ليس هناك تحديد لدين ولى القتيل أو القاتل أو القتيل ومن ثم فهى أحكام عامة فى الكل الذى يعيش على أرض الدولة الإسلامية وأما الكافر المحارب فلا يقتل به المسلم لأن الله طلب قتلهم فقال فى سورة البقرة :
"وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم "
وأيضا قوله تعالى فى سورة النحل "وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به " يعنى المساواة فى العقاب بين المسلم والكافر